مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦

للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر، لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً.

السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية