مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٨

تحكم الدائرة ببيع ما لا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة، لتنفيذه وفقأً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

السابقةالمادة السابعة عشرةالتاليةالمادة التاسعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية