مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العشرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٠

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

على الدائرة أن تتخذ - عند الاقتضاء - جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها١٩٧.

الحواشي
  1. صدر تعميم معالي نائب وزير العدل رقم 13/ت/8297 في 9‏/‏3‏/‏1442هـ بمراعاة طلب حضور ممثل الهيئة فيما يصدر من أحكام بإقامتها حارساً قضائياً؛ لاختلاف طبيعة كل قضية وحيثياتها وكذلك نوع التركات والأموال محل الحراسة، مما يؤثر في تحديد أجرة الحراسة ومقدارها. ↩
السابقةالمادة التاسعة عشرةالتاليةالمادة الحادية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية