مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والعشرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢

إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعاً، ولها أن تقيمه مصفياً للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفياً.

السابقةالمادة الحادية والعشرونالتاليةالمادة الثالثة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية