إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعاً، ولها أن تقيمه مصفياً للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفياً.
المادة الثانية والعشرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢