مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٨

تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي.

السابقةالمادة السابعة والعشرونالتاليةالمادة التاسعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية