مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣١

لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص ديناً عليه بدين المال المشترك.

السابقةالمادة الثلاثونالتاليةالمادة الثانية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية