مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٠٠

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٠١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والتسعونالتاليةالمادة الأولى بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية