مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٠٢

1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٠٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الأولى بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية