مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٠٤

1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل١٨.

2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢١٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة السادسة والعشرون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة). ↩
السابقةالمادة الثالثة بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية