مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية عشرة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١١

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:

1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.

2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.

3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة العاشرةالتاليةالمادة الثانية عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية