إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها ٢٠.
المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١١١
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٢٣.
- نصت المادة الثامنة والعشرون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ على الآتي: (للمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر).
** كما نصت المادة التاسعة والعشرون من لائحة النظام على: (مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي: 1- طلب حضور الزوجين أو أحدهما. 2- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.)
** كما نصت المادة الثلاثون من لائحة النظام على: (استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية).
** كما نصت المادة الحادية والثلاثون من لائحة النظام على: (للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيّاً مما يلي:
1- اعتماد رأي الحكمين.
2- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.). ↩