مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١١٣

على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.

2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٢٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية عشرة بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية