مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١١٧

مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٣٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة عشرة بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية