عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٢١
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٤٣.