مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٢٨

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٥٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية