مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٣٦

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٧٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية