مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٤

1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.

2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.

3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة عشرةالتاليةالمادة الخامسة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية