للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٤٥
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٩٣.