مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٤٥

للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٩٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية