مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٤٩

1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.

2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٩٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والأربعون بعد المائةالتاليةالمادة الخمسون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية