مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٥٤

1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣١٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والخمسون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والخمسون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية