مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٦

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

يشترط في الإيجاب والقبول:

1- أن يكونا متوافقين صراحةً.

2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن٥.

3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة الخامسة من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على أنه: (إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن). ↩
السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية