مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٦٠

إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٢١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والخمسون بعد المائةالتاليةالمادة الحادية والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية