مشار لها (م239ص95)
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي:
1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٦٨
مشار لها (م239ص95)
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي:
1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٣٤.