مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٧٧

1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.

2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٥٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية