مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٨٧

إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:

1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.

2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٦٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية