مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٢٢

1- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.

2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٤٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية