يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٢٩
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٥٠.