مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٣١

1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٥٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية