مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٩

1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.

2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٦٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والعشرونالتاليةالمادة الثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية