مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٤٧

1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.

2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٠٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والأربعونالتاليةالمادة الثامنة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية