مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٧٣

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:

1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.

2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحةً أو ضمناً.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٥٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والسبعونالتاليةالمادة الرابعة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية