مشار لها (ل38 ص108) (ح14 ص34) (ح24 ص58)
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1- الطلاق.
2- الخُلع.
3- فسخ عقد الزواج.
4- وفاة أحد الزوجين.
5- اللعان بين الزوجين.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٧٦
مشار لها (ل38 ص108) (ح14 ص34) (ح24 ص58)
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1- الطلاق.
2- الخُلع.
3- فسخ عقد الزواج.
4- وفاة أحد الزوجين.
5- اللعان بين الزوجين.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٦٣.