مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة من لائحة نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٣

إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.

السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الرابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية