مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة من لائحة نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٦

تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.

السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية