مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والعشرون من لائحة نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١

مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:

1‏- إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.

2‏- إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.

السابقةالمادة العشرونالتاليةالمادة الثانية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية