مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون من لائحة نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٤

لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.

السابقةالمادة الثالثة والعشرونالتاليةالمادة الخامسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية