مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة من لائحة نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٤

ربطت بـ (م15 ص23)

إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحاً فيها.

السابقةالمادة الثالثةالتاليةالمادة الخامسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية