مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية عشرة من لائحة التقارير الطبية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٢

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.

2- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.

السابقةالمادة الحادية عشرةالتاليةالمادة الثالثة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية