مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة من لائحة التقارير الطبية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٦

للمحكمة -عند الاقتضاء، أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

السابقةالمادة الخامسةالتاليةالمادة السابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية