1- على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثله- بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.
ب- إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة.
ج- إذا توفّي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد طلب التنفيذ، ويكون الإخطار في هذه الحالة لورثة المدين، أو لوليه أو وصيه، بحسب الأحوال.
د- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًا عند إنشائه، ويكون الإخطار في هذه الحالة بعد حلول الأجل.
2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يلزم الإخطار إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا، وسبق قيد طلب لتنفيذه.