مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ١٣

1- على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثله- بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، في أيٍّ من الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.

ب- إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة.

ج- إذا توفّي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد طلب التنفيذ، ويكون الإخطار في هذه الحالة لورثة المدين، أو لوليه أو وصيه، بحسب الأحوال.

د- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًا عند إنشائه، ويكون الإخطار في هذه الحالة بعد حلول الأجل.

2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يلزم الإخطار إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا، وسبق قيد طلب لتنفيذه.

السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الثالثة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ