يقدم طالب التنفيذ عند طلبه الأمر بالإفصاح وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام الآتي:
1- ما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات لتعيين من يطلب توجيه الأمر بالإفصاح إليه.
2- ما يتوافر لديه من قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.