1- يجب أن تتضمن قواعد البيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام -بحسب طبيعة المال- البيانات الآتية:
أ- اسم مالك المال، ورقم هويته، أو رقمه الوطني الموحد، أو أي رقم تعريفي آخر، بحسب الأحوال.
ب- البيانات التعريفية للمال.
ج- الحقوق والقيود الواردة على المال المقيدة لدى الجهة.
د- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
2- تلتزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- بتحديث قواعد البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فور قيد ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وبما يضمن دقتها واكتمالها.