مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ١٧

1- يجب أن تتضمن قواعد البيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام -بحسب طبيعة المال- البيانات الآتية:

أ- اسم مالك المال، ورقم هويته، أو رقمه الوطني الموحد، أو أي رقم تعريفي آخر، بحسب الأحوال.

ب- البيانات التعريفية للمال.

ج- الحقوق والقيود الواردة على المال المقيدة لدى الجهة.

د- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

2- تلتزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- بتحديث قواعد البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فور قيد ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وبما يضمن دقتها واكتمالها.

السابقةالمادة السادسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ