مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ١٨

1- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمةَ الدين محل التنفيذ.

2- إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا أو دينًا مقسطًا، فيُحسب الحد الأعلى على أساس ما حلَّ من الدفعات أو الأقساط دون استيفاء.

3- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفاتُ التنفيذ، ولا ما فُرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.

السابقةالمادة الثامنة عشرةالتاليةالمادة التاسعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ