1- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمةَ الدين محل التنفيذ.
2- إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا أو دينًا مقسطًا، فيُحسب الحد الأعلى على أساس ما حلَّ من الدفعات أو الأقساط دون استيفاء.
3- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفاتُ التنفيذ، ولا ما فُرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.