مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ١٩

1- لغرض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يُعَدُّ مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يُستوفَ منه (خمسين ألف) ريال.

2- لا يصدر الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو حال مانع من الاستيفاء منها.

3- يجب التحقق قبل إصدار الأمر بالمنع من السفر من توافر شروطه، ومن عدم قيام أيٍّ من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، ومن أثر المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.

4- ينقضي الأمر بالمنع من السفر -دون حاجة إلى تقديم طلب- بانتهاء طلب التنفيذ، أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انقضائها.

5- يقدم المنفذ ضده طلب رفع المنع من السفر، ويُبلّغ به طالب التنفيذ، ويُفصل فيه على وجه الاستعجال.

6- يكون التحقق من قيام أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفقًا للآتي:

أ- ما يثبت أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر إلى خارج المملكة، كشهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة.

ب- ما يثبت أن المنع من السفر سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده يجاوز الأثر المألوف للمنع.

7- لا يُعاد إصدار أمر المنع من السفر إذا زال سبب رفعه إلا بناءً على طلب طالب التنفيذ، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

السابقةالمادة التاسعة عشرةالتاليةالمادة العشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ