1- يكون التمكين من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده -وفقًا للفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام- لأغراض مرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، ومن ذلك:
أ- البحث عن القرائن اللازمة لطلب الإفصاح وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو لطلب التتبع وفقًا للفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، أو لطلب الاستجواب وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
ب- الوقوف على تصرفات المنفذ ضده التي يجوز طلب إبطالها وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
ج- تمكين من أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من أدائه.
2- يكون نطاق الاطلاع بالقدر اللازم لتحقيق الغرض منه، ويجوز أن يشمل جميع أنواع أموال المنفذ ضده، أو أن يقتصر على نوع معين منها، أو على فترة زمنية محددة، أو على جهة بعينها.
3- لمن أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ الحصول على نسخ من البيانات أو المعلومات التي مُكّن من الاطلاع عليها، في حدود ما يبينه قرار التمكين من نطاقها والغرض منها.
4- على كل من مُكّن من الاطلاع المحافظة على سرية البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها، وعدم استعمالها في غير الغرض المحدد في قرار التمكين، وعدم إفشائها دون سبب نظامي.