مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٢١

1- يحدد الأمر بالاستجواب مكان إجرائه ووسيلته.

2- على القائم بإجراء الاستجواب تسجيل الإجراء، ويكون ذلك بعلم المطلوب للاستجواب.

3- إذا كان المطلوب للاستجواب شخصية اعتبارية، فيتضمن الأمر بالاستجواب تحديد المطلوب استجوابه من منسوبيها.

السابقةالمادة الحادية والعشرونالتاليةالمادة الثانية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ