مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٣

لغرض تطبيق أحكام المادة (الخامسة) من النظام:

1- على المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده -إذا بُلِّغ بأمر حجز لاحق على المال- إشعار الجهة التي أصدرت ذلك الأمر بالحجز الأول.

2- إذا لم يكن الحجز الأول حجزًا تنفيذيًّا صادرًا من جهة قضائية، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهات التي أصدرت الحجوزات الأخرى القائمة على المال بأول حجز تنفيذي صادر من جهة قضائية.

3- على المحجوز لديه المال -إذا بُلِّغ بانقضاء أيٍّ من الحجوزات التي سبق الإشعار بها، أو بتغييرٍ طرأ عليه- إشعار كل جهة سبق إشعارها بذلك الحجز، ما دام حجزها قائمًا، وإشعارها -عند الانقضاء- بالحجز الذي حلّ محله إن وُجد.

4- يكون الإشعار المنصوص عليه في هذه المادة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المحجوز لديه المال بأمر الحجز اللاحق، أو بالانقضاء، أو بالتغيير بحسب الأحوال.

السابقةالمادة الخامسةالتاليةالمادة السادسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ