مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٣٠

1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- تنفيذ الحجز على سجلات الأموال الصادر بشأنها أمر الحجز فور إبلاغها به، وذلك بالإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف بها. وتتولى الجهة المشرفة إبلاغ الكيانات التي تشرف عليها بأمر الحجز.

2- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز.

اللائحة:
السابقةالمادة التاسعة والعشرونالتاليةالمادة الحادية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ