مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٣٢

1- يُمكَّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا -وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ.

2- إذا كان المنفذ ضده عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان المال وقفًا أو ما في حكمه، فيُقدم الطلب ممن يمثله نظامًا، ولا يكون التمكين إلا بعد موافقة من تلزم موافقته وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

3- لا يُقبل طلب المنفذ ضده بتمكينه من بيع أمواله طوعًا من حين الإعلان عن المزاد، أو من حين الإعلان عن البيع بأي طريقة أخرى، إلى حين الانتهاء من إجراءات البيع، سواء أكان انتهاؤها بالبيع أم بغير ذلك.

4- يُحدَّد في القرار الصادر بالتمكين من بيع المال طوعًا: المال المطلوب بيعه، وأوصافه، وقيمته المقدرة، ومدة التمكين -بحسب طبيعة المال- على ألا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ القرار.

5- تُصدر المحكمة قرارها بالموافقة على البيع، وتترتب على البيع -بعد إيداع كامل الثمن وفقًا للفقرة (6) من هذه المادة- الآثار المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثلاثين) من النظام.

6- يُحدَّد للمشتري الذي أحضره المنفذ ضده أجلٌ لإيداع كامل الثمن لا يتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الموافقة على البيع، ويترتب على عدم الإيداع خلال هذا الأجل اعتبار البيع كأن لم يكن.

7- إذا انقضت مدة التمكين دون تقدم المنفذ ضده بطلب الموافقة على البيع، أو رفضت المحكمة الطلب، أو اعتُبر البيع كأن لم يكن وفقًا للفقرة (6) من هذه المادة، فتُستكمل إجراءات البيع الجبري.

السابقةالمادة التاسعة والعشرونالتاليةالمادة الثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ