مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، يُعَدّ طرفًا في إجراءات التنفيذ -لغرض توزيع حصيلة التنفيذ- كلٌّ من:
1- صاحب الحق العيني التبعي على المال محل التنفيذ.
2- من استحق مالًا يُعَدُّ من مصروفات التنفيذ.
نظام التنفيذ · المادة ٣٥
مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، يُعَدّ طرفًا في إجراءات التنفيذ -لغرض توزيع حصيلة التنفيذ- كلٌّ من:
1- صاحب الحق العيني التبعي على المال محل التنفيذ.
2- من استحق مالًا يُعَدُّ من مصروفات التنفيذ.